الموسوعة الحديثية


- من باع ثمرًا فأصابته جائحةٌ ، فلا يأخذْ من أخيه، _ وذكر شيئًا _ على ما يأكلُ أحدُكم مالَ أخيه المسلمِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4541
التخريج : أخرجه النسائي (4528) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1554) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - وضع الجوائح بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 265)
4528- أخبرنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا ثور بن يزيد أنه: سمع ابن جريج يحدث، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع ثمرا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه))، وذكر شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم.

[صحيح مسلم] (3/ 1191)
17- (1554) حدثنا بشر بن الحكم، وإبراهيم بن دينار، وعبد الجبار بن العلاء، واللفظ لبشر، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح))، قال أبو إسحاق- وهو صاحب مسلم-: حدثنا عبد الرحمن بن بشر، عن سفيان، بهذا.