الموسوعة الحديثية


-  نَهى عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّوْرِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2657
التخريج : أخرجه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار)، ومسلم (1569)، وأبو داود (3479) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (12/ 73)
4651 - وحدثنا فهد , حدثنا عمر بن حفص بن غياث , حدثنا أبي، عن الأعمش , حدثني أبو سفيان , عن جابر أثبته مرة، ومرة شك في أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه " نهى عن ثمن الكلب والسنور "

[صحيح مسلم] (3/ 1199)
(1569) حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

سنن أبي داود (3/ 278)
: 3479 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ح وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، وعلي بن بحر، قالا: حدثنا عيسى، وقال إبراهيم: أخبرنا عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن ‌جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الكلب والسنور