الموسوعة الحديثية


- قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لحفصةَ : لا تُخبري أحدًا أنَّ أم إبراهيمَ عليَّ حرامٌ قال : فلم يَقرَبْها حتى أخبرت عائشةَ فأنزل اللهُ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ
خلاصة حكم المحدث : له طرق يقوي بعضها بعضا
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 8/525
التخريج : أخرجه الشاشي كما في ((مسند الفاروق لابن كثير)) (883)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (189) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة التحريم عتق وولاء - من قال لأمته أنت علي حرام لا يريد عتاقا قرآن - أسباب النزول
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الفاروق لابن كثير ت إمام (2/ 604)
: (883) قال الهيثم بن كليب في مسنده: ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: لا تحدثي أحدا، وإن أم ‌إبراهيم ‌علي ‌حرام. فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: فوالله لا أقربها. قلت: فلم تقر بها نفسها حتى أخبرت عائشة، فأنزل الله عز وجل: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}

الأحاديث المختارة (1/ 299)
: 189 - أخبرنا أبو أحمد عبد الباقي بن عبد الجبار بن عبد الباقي الحرضي الهروي - قراءة عليه ونحن نسمع ببغداد - قيل له: أخبركم أبو شجاع، عمر بن محمد بن عبد الله البسطامي - قراءة عليه وأنت تسمع - أنا أبو القاسم أحمد بن محمد بن محمد الخليلي، أنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعي، أنا أبو سعيد، الهيثم بن كليب الشاشي، ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة: لا تحدثي أحدا، وإن أم ‌إبراهيم ‌علي ‌حرام، فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: فوالله لا أقربها قال: فلم يقربها نفسها حتى أخبرت عائشة، فأنزل الله عز وجل: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}