الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عباسٍ قال : جاءتْ جاريةٌ إلى عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه فقالتْ : إنَّ سيِّدي اتَّهمني فأقعدني على النارِ حتى احترق فرجي، فقال لها عمرُ رضي الله عنه : هل رأى ذلك عليك ؟ قالتْ : لا، قال : فهلِ اعترفْتِ له بشيءٍ ؟ قالتْ : لا، فقال عمرُ رضي الله عنه : عليَّ بِهِ، فلما رأى عمرُ الرجلَ قال : أتُعذِّبُ بعذابِ اللهِ ؟ قال : يا أميرَ المؤمنين ! اتَّهمتُها في نفسِها، قال : رأيتَ ذلك عليها ؟ قال الرجلُ : لا، قال : فاعترفتْ لك به، فقال : لا، قال : والذي نفسي بيدِه لو لم أسمعْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، يقولُ : لا يُقادُ مملوكٌ مِنْ مالكِه ولا ولدٌ مِنْ والدِه لأقَدْتُها منك، فبرَّزه وضربه مائةَ سوطٍ، وقال للجاريةِ : اذهبي فأنتِ حُرَّةٌ لوجهِ اللهِ وأنتِ مولاةُ اللهِ ورسولِه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن عيسى قال البخاري: منكر الحديث
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن عدي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/36
التخريج : أخرجه الحاكم (2856)، والطحاوي في (مشكل الآثار)) (5329)، والطبراني في ((الأوسط)) (8657) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - التعزير ديات وقصاص - القود بين الرجل وأبيه ديات وقصاص - القود بين العبد وبين سيده ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 194)
16042 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، والفضل بن محمد بن المسيب الشعراني، قالا: ثنا أبو صالح المصري عبد الله بن صالح، كاتب الليث، حدثني الليث بن سعد، عن عمر بن عيسى القرشي، ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي. فقال لها عمر رضي الله عنه: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا. قال: فهل اعترفت له بشيء؟ قالت: لا. فقال عمر رضي الله عنه: " " علي به " ". فلما رأى عمر الرجل قال: " " أتعذب بعذاب الله؟ " " قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها. قال: " " رأيت ذلك عليها؟ " " قال الرجل: لا. قال: " " فاعترفت لك به؟ " " فقال: لا. قال: والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " " لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده لأقدتها منك " ". فبرزه وضربه مائة سوط، وقال للجارية: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، وأنت مولاة الله ورسوله. قال أبو صالح: وقال الليث: وهذا القول معمول به، وأخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا عبدان، وعبد الله بن محمد بن نصر الرملي، قالا: ثنا عبد الملك بن شعيب، حدثني أبي، حدثني الليث بن سعد، حدثني عمر بن عيسى، فذكره بنحوه. [[قال أبو أحمد: وهذا الحديث لا أعلم رواه عن ابن جريج، بهذا الإسناد غير عمر بن عيسى، وعن عمر، هذا غير الليث، وهو معروف بهذا، سمعت ابن حماد يذكر عن البخاري أنه منكر الحديث

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 234)
2856 - حدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، والفضل بن محمد بن المسيب الشعراني، قالا: ثنا أبو صالح المصري عبد الله بن صالح، كاتب الليث، عن الليث بن سعد، عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت: إن سيدي اتهمني، فأقعدني على النار حتى احترق، فرجي فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا، قال: فهل اعترفت له بشيء؟ قالت: لا، فقال عمر: علي به، فلما رأى عمر الرجل، قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين، اتهمتها في نفسي، قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا. قال: فاعترفت به؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا والد من ولده لأقدتها منك فبرزه، وضربه مائة سوط، وقال للجارية: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، أنت مولاة الله ورسوله قال أبو صالح: قال الليث: وهذا القول معمول به هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه "

شرح مشكل الآثار (13/ 361)
5329 - حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث بن سعد، عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: " جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدي اتهمني، فأقعدني على النار، حتى احترق فرجي، فقال لها عمر رضي الله عنه: " هل رأى ذلك عليك؟ "، قالت: لا، قال: فاعترفت له بشيء؟، قالت: لا، فقال عمر: علي به، فلما رأى عمر الرجل قال له: " تعذب بعذاب الله عز وجل " قال: يا أمير المؤمنين، اتهمتها في نفسها، قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا، قال: فاعترفت لك به؟، قال: لا، قال: " والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده "، لأقدتها منك، فجرده، فضربه مائة سوط، وقال: اذهبي، فأنت حرة لوجه الله عز وجل، وأنت مولاة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من حرق وسقط من الكتاب: مملوكه بالنار، أو مثل به مثلة، فهو حر، وهو مولى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم " قال الليث: " هذا أمر معمول به "

المعجم الأوسط (8/ 286)
8657 – وبه [[حدثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبد الله بن صالح]]: حدثني الليث، عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أنه قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب، فقالت: إن سيدي اتهمني، فأقعدني على النار حتى احترق فرجي، فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا قال: فاعترفت له بشيء؟ قالت: لا، فقال عمر: علي به، فلما رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين، اتهمتها في نفسها قال: أرأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا قال: أفاعترفت لك به؟ قال: لا قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده لأقدتها منك، فبرزه، فضربه مائة سوط، ثم قال: اذهبي، فأنت حرة لوجه الله، وأنت مولاة الله ورسوله، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حرق بالنار، أو مثل به فهو حر، وهو مولى الله ورسوله قال الليث: هذا أمر معمول به لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا عمر بن عيسى، تفرد به: الليث "