الموسوعة الحديثية


- عَن عليَّ بنَ أبي طالبٍ أوقفَ رجلًا عندَ الأربعةِ الأشهرِ بالرَّحبةِ : إمَّا أن يفيءَ وإمَّا أن يطلِّقَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالرحمن بن أبي ليلى | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/47
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور (1909)، وأبو القاسم البغوي في ((مسند ابن الجعد)) (2469)، والبيهقي (15312) جميعا بلفظه .
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (2/ 55)
: 1909 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: شهدت عليا رضي الله عنه أوقف رجلا عند الأربعة الأشهر بالرحبة، ‌إما ‌أن ‌يفيء، وإما أن يطلق "

مسند ابن الجعد (ص357)
: 2469 - حدثنا عبد الله قال: ثنا علي قال: أخبرنا هشيم، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: " شهدت عليا رضي الله عنه ‌أوقف ‌رجلا ‌عند ‌الأربعة ‌أشهر قال: فوقفه في الرحبة، إما أن تفيء، وإما أن تطلق "

السنن الكبير للبيهقي (15/ 378 ت التركي)
: 15312 - وأخبرنا الفقيه أبو الفتح، أخبرنا الشريحي، أخبرنا أبو القاسم البغوي، حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا هشيم، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: شهدت عليا رضي الله عنه ‌أوقف ‌رجلا ‌عند ‌الأربعة ‌أشهر. قال: فوقفه فى الرحبة إما أن يفئ وإما أن يطلق. هذا إسناد صحيح موصول.