الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في الضَّبُعِ إذا أصابَها المُحرِمُ: "جَزاءُ كَبشٍ مُسِنٍّ، وتُؤكَلُ"
خلاصة حكم المحدث : [ فيه] الأجلح وثقه ابن معين والعجلي, وضعفه النسائي. وقال ابن عدي: صدوق, وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن حبان: لا يدري ما يقول. وقال أحمد: ما أقربه من فطر وفطر وثقه أحمد والأكثر. وكلاهما شيعي.
الراوي : أبو الزبير | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 5/ 492
التخريج : أخرجه ابن خزيمة (2648)، والطحاوي في ((أحكام القرآن)) (1726)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/ 57)، والدارقطني (2539) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الضبع حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - لحم الصيد للمحرم حج - محظورات الإحرام أطعمة - ما يحل من الأطعمة حج - مناسك الحج

أصول الحديث:


[صحيح ابن خزيمة] (4/ 183)
: 2648 - حدثنا محمد بن أبي موسى الخرشي، ثنا حسان بن إبراهيم، ثنا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن ‌جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم، ففيه ‌جزاء ‌كبش ‌مسن وتوكل

[أحكام القرآن للطحاوي] (2/ 276)
: 1726 - حدثنا يزيد، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم، قال: حدثنا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن ‌جابر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع، فقال: هي صيد، وفيها ‌جزاء ‌كبش ‌مسن، وتؤكل "

[الكامل في ضعفاء الرجال] (4/ 57)
: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة البغدادي اسمه أحمد بن محمد بن شبيب، حدثنا أحمد بن مطهر المصيصي، حدثنا روح بن أسلم، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي هاشم الرماني، حدثنا إبراهيم بن ميمون الصائغ عن عطاء بن أبي رباح عن ‌جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الضبع صيد وفيها ‌جزاء ‌كبش ‌مسن إذا أصابها المحرم وتؤكل (ح)

[سنن الدارقطني ] (3/ 271)
: 2539 - نا إسماعيل بن يونس بن ياسين ، نا إسحاق بن أبي إسرائيل ، نا حسان بن إبراهيم ، قال: نا إبراهيم الصائغ ، عن عطاء ، عن ‌جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الضبع إذا أصابها المحرم ‌جزاء ‌كبش ‌مسن وتؤكل