الموسوعة الحديثية


- أنَّ خولةَ بِنتَ يَسارٍ أتت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّه ليس لي إلَّا ثوبٌ واحِدٌ، وأنا أحيضُ فيه، فكيف أصنَعُ؟ قال: إذا طَهُرتِ فاغسِليه، ثمَّ صَلِّي فيه، فقالت: فإنْ لم يخرُجِ الدَّمُ؟ قال: يكفيكِ غَسلُ الدَّمِ، ولا يضُرُّكِ أثَرُه
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 365
التخريج : أخرجه أحمد (8939)، وأخرجه أبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (7607)، والبيهقي (4286) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - دم الحيض يصيب الثوب صلاة - شروط الصلاة صلاة - لباس المرأة في الصلاة طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - غسل الدم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (14/ 503)
8939- حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ فقال: (( إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه))، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: (( يكفيك الماء، ولا يضرك أثره))

معرفة الصحابة لأبي نعيم (6/ 3314)
7607- حدثنا محمد بن علي، ثنا أبو العباس بن قتيبة، ثنا أبو الطاهر بن السرح، ثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لم يخرج أثر الدم من الثوب؟ قال: ((يكفيك غسله، ولا يضرك أثره))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (2/ 408)
4286- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو جعفر: محمد بن محمد بن عبد الله البغدادى حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا أبى حدثنا ابن لهيعة حدثنى يزيد بن أبى حبيب أن عيسى بن طلحة حدثهم عن أبى : أن خولة بنت يسار أتت إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فقالت: ليس لى إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ فقال:(( إذا طهرت فاغسلى ثوبك، ثم صلى فيه )). قالت: أرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب؟ قال:(( يكفيك الماء ولا يضرك أثره )). تفرد به ابن لهيعة.