الموسوعة الحديثية


- لا يقتَسِمُ ورَثَتي دنانيرَ ما ترَكتُ بعدَ نفقَةِ نسائي ومؤونَةِ عامِلي فهوَ صدَقةٌ
خلاصة حكم المحدث : متصل صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 18/171
التخريج : أخرجه مالك (2/993) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2776)، ومسلم (1760) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أنبياء - خصائص وفضائل إمامة وخلافة - أرزاق العمال صدقة - فضل الصدقة والحث عليها غنائم - نفقة نساء النبي بعد وفاته فرائض ومواريث - لا نورث ما تركنا صدقة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 993)
28- وحدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتسم ورثتي دنانير، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومئونة عاملي، فهو صدقة))

[صحيح البخاري] (4/ 12)
2776- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي، ومئونة عاملي فهو صدقة))

[صحيح مسلم] (3/ 1382)
55- (1760) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي، فهو صدقة))