الموسوعة الحديثية


- أنه بلغهُ أن سَمُرَةَ باع خمرًا، فقال : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : لعن اللهُ اليهودَ حُرِّمَتْ عليهم الشحومُ أن يأكلوها، فجمَّلوها فباعوها فأكلوا أثمانَها
خلاصة حكم المحدث : روي من غير وجه، وإسناده صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 1/219
التخريج : أخرجه مسلم (1582) بلفظه، والبخاري (2223) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - اللعن بيوع - بيع الميتة والأصنام بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تجارة - التجارة بالخمر
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (1/ 219)
: 105 - حدثنا إبراهيم بن سعيد، ومحمد بن مرزوق بن بكير قالا: نا روح بن عبادة قال: نا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن عمر، أنه ‌بلغه ‌أن ‌سمرة ‌باع ‌خمرا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها فباعوها فأكلوا أثمانها وهذا الحديث يروى عن عمر من غير وجه ، وهذا الإسناد إسناد صحيح، ولا نعلم رواه عن الزهري عن سعيد، عن ابن عمر، عن عمر إلا روح بن عبادة، عن ابن جريج

[صحيح مسلم] (5/ 41)
: 72 - (1582) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم ، (واللفظ لأبي بكر)، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها .؟

[صحيح البخاري] (3/ 82)
: 2223 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو بن دينار قال: أخبرني طاوس: أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ‌بلغ ‌عمر ‌أن ‌فلانا ‌باع ‌خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها.