الموسوعة الحديثية


-  سَأَلْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المِعْرَاضِ، فَقالَ: إذَا أصَبْتَ بحَدِّهِ فَكُلْ، فَإِذَا أصَابَ بعَرْضِهِ فَقَتَلَ فإنَّه وقِيذٌ ، فلا تَأْكُلْ. فَقُلتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي؟ قالَ: إذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ وسَمَّيْتَ فَكُلْ، قُلتُ: فإنْ أكَلَ؟ قالَ: فلا تَأْكُلْ؛ فإنَّه لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ؛ إنَّما أمْسَكَ علَى نَفْسِهِ. قُلتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فأجِدُ معهُ كَلْبًا آخَرَ؟ قالَ: لا تَأْكُلْ؛ فإنَّكَ إنَّما سَمَّيْتَ علَى كَلْبِكَ ولَمْ تُسَمِّ علَى آخَرَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عدي بن حاتم الطائي | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5476
التخريج : أخرجه مسلم (1929) وأبو داود (2854) والنسائي (4264) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة صيد - التسمية على الصيد صيد - صيد الكلب إذا وجد معه كلب آخر صيد - صيد الكلب المعلم وإذا أكل منه الكلب صيد - صيد المعراض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 86)
: 5476 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: ‌إذا ‌أصبت ‌بحده ‌فكل، ‌فإذا ‌أصاب ‌بعرضه ‌فقتل ‌فإنه ‌وقيذ ‌فلا ‌تأكل. ‌فقلت: ‌أرسل ‌كلبي، ‌قال: ‌إذا ‌أرسلت ‌كلبك ‌وسميت ‌فكل. ‌قلت: ‌فإن ‌أكل، ‌قال: ‌فلا ‌تأكل؛ ‌فإنه ‌لم ‌يمسك ‌عليك، ‌إنما ‌أمسك ‌على ‌نفسه. ‌قلت: ‌أرسل ‌كلبي ‌فأجد ‌معه ‌كلبا ‌آخر، ‌قال: ‌لا ‌تأكل، ‌فإنك ‌إنما ‌سميت ‌على ‌كلبك ‌ولم ‌تسم ‌على ‌آخر.

صحيح مسلم (3/ 1529 ت عبد الباقي)
: 3 - (1929) وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر،عن الشعبي، عن عدي بن حاتم. قال:سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض؟ فقال (إذا أصاب بحده فكل. وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ، فلا تأكل). وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب؟ فقال (‌إذا ‌أرسلت ‌كلبك ‌وذكرت ‌اسم ‌الله ‌فكل. ‌فإن ‌أكل ‌منه ‌فلا ‌تأكل. ‌فإنه ‌إنما ‌أمسك ‌على ‌نفسه) ‌قلت: ‌فإن ‌وجدت ‌مع ‌كلبي ‌كلبا ‌آخر، ‌فلا ‌أدري ‌أيهما ‌أخذه؟ ‌قال (‌فلا ‌تأكل. ‌فإنما ‌سميت ‌على ‌كلبك. ‌ولم ‌تسم ‌على ‌غيره).

سنن أبي داود (3/ 110)
2854 - حدثنا محمد بن كثير، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، قال: قال عدي بن حاتم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض؟ فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ. قلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه. فقال: أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر؟ فقال: لا تأكل لأنك إنما سميت على كلبك

سنن النسائي (7/ 180)
4264 - أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله، عن زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ. وسألته عن الكلب فقال: إذا أرسلت كلبك فأخذ، ولم يأكل، فكل، فإن أخذه ذكاته، وإن كان مع كلبك كلب آخر، فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل، فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره