الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ في قولِه : { مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا }، وقال : { وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} الآية، وقال : {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ }. فأول ما نسخ من القرانِ القبلةُ، وقال : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} إلى قولِه : { إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا }. وذلك بأن الرجلَ كان إذا طلق امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها، وإن طلقها ثلاثًا، فنسخ ذلك وقال : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3556
التخريج : أخرجه النسائي (3499) واللفظ له، وأبو داود (2282) والبيهقي (15528) بنحوه
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة تفسير آيات - سورة النحل تفسير آيات - سورة الرعد صلاة - تحويل القبلة قرآن - النسخ
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 187)
3499 - أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، قال: أنبأنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: " في قوله {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [[البقرة: 106]] وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} [[النحل: 101]] الآية، وقال: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} [[الرعد: 39]] فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [[البقرة: 228]] وقال: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [[الطلاق: 4]] فنسخ من ذلك، قال تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [[البقرة: 237]] {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [[الأحزاب: 49]] "

سنن أبي داود (2/ 285)
2282 - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [[البقرة: 228]]، وقال: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [[الطلاق: 4]]، فنسخ من ذلك، وقال: {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [[الأحزاب: 49]]

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 521)
15528 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن محمد المروزى، حدثنا على بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوى، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فى قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [[البقرة: 228]]. قال: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}: فنسخ من ذلك وقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها