الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ دخلَ في صلاتِهِ وكبَّرنا معهُ فأشارَ إلى القومِ أن كما أنتم فلم نزل قيامًا حتَّى أتانا نبيُّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قدِ اغتسلَ ورأسُهُ يقطرُ ماءً
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 2/72
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2/88) باختلاف يسير، والطبراني في ((الوسط)) (4/192) واللفظ له، والدارقطني في ((السنن)) (1/362) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - إحرام الصلاة بالتكبير صلاة الجماعة والإمامة - إمامة الجنب غسل - موجبات الغسل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (2/ 88)
: 624 - حدثنا ابن أبي داود، حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، عن سعيد يعني: ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس قال: " دخل النبي عليه السلام في صلاة، فكبر وكبرنا معه، ثم أشار إلى القوم أن كما أنتم فلم نزل قياما حتى أتانا، وقد اغتسل ‌ورأسه ‌يقطر ‌ماء " فقال قائل: هذا حديث خارج عن أقوال العلماء جميعا؛ لأنه لا اختلاف بينهم فيمن كبر للصلاة وهو جنب غير ذاكر لذلك أنه لا يكون بتكبيره لها داخلا فيها فكان جوابنا له في ذلك أن هذين الحديثين قد رويا كما ذكرنا عن الصحابيين اللذين رويا عنهما وقد روي عن سواهما من الصحابة أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن هو قيامه قيام المصلي لا دخول منه في الصلاة بتكبيره.

[المعجم الأوسط - للطبراني] (4/ 192)
: 3947 - حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: نا عبيد الله بن معاذ قال: حدثني أبي قال: نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌دخل ‌في ‌صلاته ‌وكبرنا معه فأشار إلى القوم أن كما أنتم، فلم نزل قياما حتى أتانا نبي الله صلى الله عليه وسلم قد اغتسل ورأسه يقطر ماء لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد، ولا عن سعيد إلا معاذ، تفرد به: عبيد الله بن معاذ ".

سنن الدارقطني - المعرفة (1/ 362)
2 - حدثنا الحسن بن رشيق بمصر ثنا علي بن سعيد بن بشر ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فكبر وكبرنا معه ثم أشار إلى القوم كما أنتم فلم نزل قياما حتى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اغتسل ورأسه يقطر ماء خالفه عبد الوهاب الخفاف.