الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال... لَأَقضِينَّ فيها بقضاءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو قال قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ وما بقِي فللأختِ فأتَوا أبا موسى فأخبروه بقولِ ابنِ مسعودٍ فقال أبو موسى لا تسألُوني عن شيءٍ ما دام هذا الحَبرُ بين أَظهُرِكم

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 151)
6736- حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو قيس: سمعت هزيل بن شرحبيل قال: ((سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم)).