الموسوعة الحديثية


- لا ترثُ ملَّةٌ مِنْ ملَّةً, ولا تجوزُ شَهادةُ ملَّةٍ على ملَّةٍ إلَّا شَهادةُ المسلمينَ فإنَّها تجوزُ على جميعِ المللِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن راشد بن بحر اليمامي وقد ضعفوه
الراوي : أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 9/623
التخريج : أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (15525)، ومسدد كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (5/420) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته فرائض ومواريث - لا يتوارث أهل ملتين فرائض ومواريث - موانع الإرث مناقب وفضائل - أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (8/ 356 ت الأعظمي)
: ‌15525 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شهادتهم تجوز على من سواهم

[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (5/ 420)
: 4936 / 1 - وقال مسدد: ثنا أبو معاوية، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله: (لا ترث ملة ملة، ولا نجيز شهادة ملة على ملة إلا أمة محمد فإن شهادتهم تجوز على من سواهم".

[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (5/ 420)
: 4936 / 2 - رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس ابن محمد الدوري، ثنا شاذان قال: كنت عند سفيان الثوري فسمعت شيخا يحدث عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: (لا يتوارث أهل ملتين ششى، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد فإنها تجوز على غيرها". قال أبو عبد الرحمن شاذان: فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا فزعم أنه عمر بن راشد الحنفي.

[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (5/ 421)
: 4936 / 4 - قال: وأبنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أبنا أبو الحسن أحمد بن محمد ابن عبد وس الطرائفي، ثنا عثمالن بن سعيد الدارمي، ثنا يزيد بن عبد ربه الحمصي، ثنا بقية، عن الأسود بن عامر الأزدي، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا شهادة المسلمين فإنها تجوز على جميع الملل ".

[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (5/ 421)
: 4936 / 5 - قال: وأبنا أبو سعد الماليني، أبنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، أبنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، ثنا علي بن الجعد، ثنا عمر بن راشد اليمامي، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أحسبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث أهل ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز لثمهادتهم على من سواهم ". قلت: مدار أسانيد هذا الحديث على عمر بن راشد، وهو ضعيف، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري، وقال ابن حبان: يضع الحديث، لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه.