الموسوعة الحديثية


- مَن حَلَفَ على يَمينٍ، فرَأى غيرَها خيرًا منها؛ فليَأتِ الذي هو خيرٌ، وليَترُكْ يَمينَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عدي بن حاتم الطائي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 18257
التخريج : أخرجه مسلم (1651)، والنسائي (3785)، وابن ماجه (2108)، وأحمد (18257) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1273 )
((17- (1651) حدثني محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن طريف البجلي (واللفظ لابن طريف) قالا: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم الطائي، عن عدي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى خيرا منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خير)))

[سنن النسائي] (7/ 10)
3785- أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي يحدث عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه))

[سنن ابن ماجه] (1/ 681 )
2108- حدثنا علي بن محمد، وعبد الله بن عامر بن زرارة، قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه))

[مسند أحمد] (30/ 192)
18257- حدثنا بهز، حدثنا شعبة، أخبرني عبد العزيز بن رفيع، قال: سمعت تميم بن طرفة الطائي، يحدث عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه))