الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ : نُفوا من الأرضِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده ابن أبي يحيى وهو ضعيف جدا لا تقوم بمثله الحجة
الراوي : [صالح مولى التوأمة] | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية الصفحة أو الرقم : 403
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (7/384)، والبيهقي (17775) مطولاً
التصنيف الموضوعي: حدود - النفي حدود - حد المحاربين مغازي - من أضر بالناس في طريق الغزو
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للشافعي - ط الوفاء (7/ 384)
قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال , قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال , قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا , قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا هربوا طلبوا حتى يوجدوا فتقام عليهم الحدود وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. قال الشافعي: وبهذا نقول وهو موافق معنى كتاب الله تبارك وتعالى وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم فأما أهل الشرك فلا حدود فيهم إلا القتل أو السباء والجزية واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن شاء الله تعالى: ? إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ? فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حق الله عنه وأخذ بحقوق بني آدم. ولا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا قياسا على السنة في السارق.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 283)
17775- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس فى قطاع الطريق : إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. ولإبراهيم بن أبى يحيى فى هذا إسناد آخر.