الموسوعة الحديثية


- عن أبي الزُّبَيْرِ عن جابِرٍ: أنَّه سَمِعَه يقولُ: ما أَلْقى البَحْرُ أو حَسَرَ عنه مِن الحيتانِ فكُلْه، وما وَجَدْتَه طافِيًا فلا تَأكُلْه.
خلاصة حكم المحدث : موقوفا، وهو الصحيح.
الراوي : أبو الزبير | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5340
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (4717) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (8662)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4053) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل السمك أطعمة - أكل دواب البحر أطعمة - ما يكره من الأطعمة أطعمة - ما يحل من الأطعمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (7/ 327)
[[5340]] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا عبد الغافر بن سلامة ثنا مزداد بن جميل، ثنا المعافى بن عمران، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر أنه سمعه يقول: ما ألقى البحر أو حسر عنه من الحيتان فكله، وما وجدته طافيا فلا تأكله.

سنن الدارقطني (5/ 485)
4717 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيروز , نا محمد بن إسماعيل الحساني , نا ابن نمير , نا عبيد الله بن عمر , عن أبي الزبير , عن جابر, أنه كان يقول: ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صيد فيه فكل وما مات فيه ثم طفا فلا تأكل. 4718 - نا عبد الغافر بن سلامة , نا يزداد , نا المعافى بن عمران , نا إسماعيل , حدثني عبيد الله بن عمر , عن أبي الزبير , عن جابر , نحوه موقوفا

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 505)
8662 - عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ما وجدتموه طافيا فلا تأكلوه، وما كان في حافتيه فكلوه، قال سفيان: لا يجزر إلا عن حي.

شرح مشكل الآثار (10/ 212)
[[4053]] كما قد حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: " ما كان طافيا فلا تأكلوا، وما كان في حافتيه فكلوا، وما كان جزرا فكلوا " فكان هذا مما قد وقع فيه الاختلاف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أولى ما قالوه فيه ما وافق ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وهو النهي لا الإباحة، وقد روي عن ابن عباس ما قد زاد على هذا المعنى