الموسوعة الحديثية


- يا بني عبدِ منافٍ، من وَلِيَ منكم من أمورِ الناسِ شيئًا، فلا يمنعنَّ أحدًا طاف بالبيتِ وصلى أيةً ساعةَ شاء من ليلٍ أو نهارٍ
خلاصة حكم المحدث : معلول
الراوي : جبير بن مطعم | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 1/312
التخريج : أخرجه أبو داود (1894)، والترمذي (868)، والنسائي (585) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - أوقات الطواف حج - الطواف والرمل صلاة - البيان أن أوقات النهي عن صلاة النوافل مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض مناقب وفضائل - فضائل القبائل صلاة - تخصيص البيت الحرام بعدم كراهية الصلاة فيه في الأوقات المكروهة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 180)
1894- حدثنا ابن السرح، والفضل بن يعقوب وهذا لفظه قالا: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار)). قال الفضل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا)).

[سنن الترمذي] (3/ 211)
868- حدثنا أبو عمار، وعلي بن خشرم، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) وفي الباب عن ابن عباس، وأبي ذر.: ((حديث جبير حديث حسن صحيح)) وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الله بن باباه أيضا ((وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة))، ((فقال بعضهم: لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا)) وقال بعضهم: إذا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصل حتى تطلع الشمس، واحتجوا بحديث عمر: أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل، وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعد ما طلعت الشمس، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس))

[سنن النسائي] (1/ 284)
585- أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال: سمعت من أبي الزبير قال: سمعت عبد الله بن باباه يحدث، عن جبير بن مطعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار))