الموسوعة الحديثية


- عَن البراءَ قال : لمَّا صالَحَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أَهْلَ الحُدَيْبيةِ صالَحَهُم على أن لا يَدخلوها إلَّا بِجُلبانِ السِّلاحِ فسألتُهُ ما جُلبانُ السِّلاحِ قالَ : القِرابُ بما فيهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 1832
التخريج : أخرجه أبو داود (1832) واللفظ له، والبخاري (1844)، ومسلم (1783) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: جهاد - السلاح صلح - الصلح مع المشركين مغازي - صلح الحديبية مغازي - غزوة الحديبية علم - سؤال العالم عما لا يعلم
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 167)
: 1832 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء، يقول: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية ‌صالحهم ‌على ‌أن ‌لا ‌يدخلوها ‌إلا ‌بجلبان السلاح فسألته ما جلبان السلاح قال: القراب بما فيه

[صحيح البخاري] (3/ 16)
: 1844 - حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء رضي الله عنه: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم: ‌لا ‌يدخل ‌مكة ‌سلاحا ‌إلا ‌في ‌القراب.

[صحيح مسلم] (5/ 173)
: (1783) حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية، فكتب: هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله. فقالوا: لا تكتب رسول الله، ‌فلو ‌نعلم ‌أنك ‌رسول ‌الله ‌لم ‌نقاتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: امحه. فقال: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، قال: وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا، ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح. قلت لأبي إسحاق: وما جلبان السلاح؟ قال: القراب وما فيه .