الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا أعتقَ نصيبًا له من مملوكِ فلم يُضَمِّنْهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
خلاصة حكم المحدث : فيه ابن التلب اسمه ملقام قال ابن حجر مستور
الراوي : التلب بن ثعلبة التميمي | المحدث : العظيم آبادي | المصدر : عون المعبود الصفحة أو الرقم : 10/265
التخريج : أخرجه أبو داود (3948)، وأحمد (68)، والبيهقي (21414) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عتق وولاء - أحكام المبعض عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 25)
: 3948 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي بشر العنبري، عن ابن ‌التلب، عن أبيه، أن ‌رجلا ‌أعتق ‌نصيبا ‌له ‌من ‌مملوك ‌فلم ‌يضمنه ‌النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد: إنما هو بالتاء يعني ‌التلب وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء

[مسند أحمد] (39/ 508 ط الرسالة)
: 68 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خالد - يعني الحذاء - عن أبي بشر العنبري، عن ابن الثلب، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن ‌رجلا ‌أعتق ‌نصيبا ‌له ‌من ‌مملوك، ‌فلم ‌يضمنه ‌النبي صلى الله عليه وسلم . كذا قال غندر: ابن الثلب، وإنما هو: ابن ‌التلب، وكان شعبة في لسانه شيء - يعني لثغة - ولعل غندرا لم يفهم عنه.

السنن الكبير للبيهقي (21/ 344 ت التركي)
: 21414 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أنبأنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبى بشر العنبرى، عن ابن الثلب، عن أبيه، أن ‌رجلا ‌أعتق ‌نصيبا ‌له ‌من ‌مملوك ‌فلم ‌يضمنه ‌النبى صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن حنبل: إنما هو بالتاء. يعنى ‌التلب، وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء. قال الشيخ رحمه الله: وهذا لا يخالف ما مضى من الأحاديث، وإنما هو فى المعسر إذا أعتق نصيبه من مملوك فلا يضمن الباقى. والله أعلم.