الموسوعة الحديثية


- عنِ الزُّهريِّ، قال: سَمِعتُ أبا أمامةَ بنَ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ يُحَدِّثُ في مَجلسِ سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ: "أنَّ السُّنَّةَ مَضَت لا تُؤخَذُ صَدَقةٌ مِن نَخلٍ حتَّى يَبلُغَ خَرصُها خَمسةَ أوساقٍ"
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو أمامة بن سهل بن حنيف | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج كتاب الخراج الصفحة أو الرقم : 453
التخريج : أخرجه يحيى بن آدم في ((الخراج)) (453)، والبيهقي (7501) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الخراج ليحيى بن آدم (ص: 135)
453 - أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن مبارك، عن يونس، عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف، يحدث في مجلس سعيد بن المسيب: " أن السنة مضت لا تؤخذ صدقة من نخل حتى يبلغ خرصها خمسة أوساق "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 137)
7501 - أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهرى قال: سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يحدث في مجلس سعيد بن المسيب، أن السنة مضت ألا تؤخذ صدقة من نخل حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق.