الموسوعة الحديثية


- قولُ ابنِ عباسٍ فيمن وقع على امرأتِه قبل التقصيرِ : عليه فديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1045
التخريج : أخرجه البيهقي (9894)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4238) تامَا، وابن أبي شيبة (14946) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حج - الإفاضة حج - الفدية حج - محظورات الإحرام حج - من أصاب أهله قبل أن يفيض حج - من جامع في حجه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (10/ 252)
9894 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن جعفر بن أبى توبة الصوفي، أخبرنا أبو بكر محمد بن الفضل بن حاتم النجار الآملي، حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، أن رجلا أهل هو وامرأته جميعا بعمرة فقضت مناسكها إلا التقصير، فغشيها قبل أن تقصر، فسئل ابن عباس عن ذلك فقال: إنها لشبقة. فقيل له: إنها تسمع. فاستحيا من ذلك وقال: ألا أعلمتمونى؟ وقال لها: أهريقى دما، قالت: ماذا؟ قال: انحرى ناقة أو بقرة أو شاة. قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: ناقة. ولعل هذا أشبه.

شرح مشكل الآثار (10/ 442)
[4238] فوجدنا محمد بن خزيمة، قد حدثنا، قال: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أتته امرأة، فقالت: " إني خرجت مع زوجي، فأهللنا بعمرة، فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة، فوقع علي قبل أن أقصر، فقال: شبق شديد، فاستحيت المرأة، فقامت، فقال: " على المرأة فدية من صيام أو صدقة أو نسك: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة مساكين أو تنسكين نسكا، فقالت: أي ذلك أفضل؟ قال: النسك، قالت: أي النسك أفضل؟ قال: اذبحي بقرة، أو انحري ناقة، فقالت: أي ذلك أفضل؟ قال: انحري ناقة " فكان ما رويناه عن ابن عباس في ذلك موافقا لما ذكرناه عن مالك سواء، فهو أولى الأقوال عندنا في هذا الباب، وإليه كان يذهب أحمد بن أبي عمران وبالله التوفيق.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (8/ 533)
14946- حدثنا حفص بن غياث ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم ، أو سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ؛ أنه قال : في امرأة وقع عليها زوجها ، وقد قصرت المرأة ، ولم يقصر الرجل ، قال : عليه دم.