الموسوعة الحديثية


- مَنِ اقْتَنى كَلْبًا إلَّا كَلْبَ ماشيَةٍ، أو كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ من عَمَلِه كُلَّ يَومٍ قيراطانِ، وكان يأمُرُ بالكِلابِ أنْ تُقتَلَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5775
التخريج : أخرجه البخاري (3323، 5481)، ومسلم (1570، 1574) مفرقاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إحسان - الأخذ بالرخصة صيد - اقتناء الكلاب صيد - قتل الكلاب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 130)
‌3323- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب)). 5481- حدثنا المكي بن إبراهيم: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالما يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من اقتنى كلبا إلا كلب ضار لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان)).

[صحيح مسلم] (3/ 1200 )
((46- (‌1571) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. إلا كلب صيد أو كلب غنم، أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا)) ((50- (‌1574) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري، نقص من عمله، كل يوم، قيراطان)))