الموسوعة الحديثية


- إذا كان الفيءُ ذراعًا ونصفًا إلى ذراعين فصلوا الظهرَ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده الأصرم بن حوشب وضاع
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الشوكاني | المصدر : الفوائد المجموعة الصفحة أو الرقم : 15
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/217)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/404)، وأبو يعلى (5502) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة الظهر صلاة - صلاة الظهر صلاة - مراعاة الأوقات بالمقادير المعتادة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(1/ 217) وهو الذي روى عن زياد بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كان الفى ذراعا ونصفا إلى ذراعين فصلوا الظهر " ثناه أبو يعلى ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ثنا أصرم بن حوشب عن زياد بن سعد [[ المتنان جميعا باطلان ]] .

الكامل في الضعفاء (1/ 404)
حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية حدثنا محمد بن جعفر حدثنا أصرم بن حوشب حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان الفيي ذراعا ونصفا الى ذراعين فصلوا الظهر....واصرم بن حوشب عامة رواياته غير محفوظة وهو بين الضعف

مسند أبي يعلى (9/ 377 ت حسين أسد)
: ‌5502 - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أصرم بن حوشب، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الفيء ذراعا ونصفا إلى ذراعين فصلوا الظهر