الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يُصَلِّيَ الرَّجُلُ حَتَّى يَحتَزِمَ.
خلاصة حكم المحدث : لا يُعرف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 157/6
التخريج : أخرجه البيهقي (3295) واللفظ له، وأبو داود (3369)، وأحمد (9017) بنحوه مطولا.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ستر العورة صلاة - لباس الرجل في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته ستر العورة - وجوب سترها صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى - البيهقي (2/ 340 ط العلمية)
: 3295 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو العباس المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا النضر بن شميل، أنبأ شعبة، عن يزيد بن خمير قال: سمعت مولى لقريش يقول: سمعت أبا ‌هريرة يحدث معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌أن ‌يصلي ‌الرجل ‌حتى يحتزم " وروى عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج قال: حدثت عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في قميص محلولة أزراره مخافة أن يرى فرجه إذا ركع حتى يزره قال يحيى: إذ لم يكن عليه أزرار وهذا إن كان منقطعا فهو موافق للموصول قبله

سنن أبي داود (3/ 252 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3369 - حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير ، عن مولى لقريش، عن أبي ‌هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم، حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل ‌عارض، ‌وأن ‌يصلي ‌الرجل ‌بغير ‌حزام

مسند أحمد (14/ 557 ط الرسالة)
: 9017 - حدثنا بهز، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض، ‌وأن ‌يصلي ‌الرجل ‌حتى ‌يحتزم