الموسوعة الحديثية


- أنَّ الأسودَ بنَ يزيدَ كان يَستقرضُ مِنْ مولى للنَّخَعِ تاجرٍ، فإذا خرج عطاؤُه قضاه، وإنه يَخرجُ عطاؤُه، فقال له الأسودُ : إن شئتَ أخَّرْتَ عنا فإنه قد كانتْ علينا حُقوقٌ في هذا العطاءِ، فقال له التاجرُ : لستُ فاعلًا، فنقَدَه الأسودُ خمسَمائةِ درهمٍ حتى إذا قبضها التاجرُ قال له التاجرُ : دونَكَ فخُذْها، فقال له الأسودُ : قد سألتُ هذا فأبَيْتَ، فقال له التاجرُ : إني سمعتُك تحدِّثُ عنْ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يقولُ : مَنْ أقرض شيئًا مرَّتين كان له مثلُ أجرِ أحدِهما لو تصدَّق به
خلاصة حكم المحدث : مرفوع ورفعه ضعيف، تفرد به أبو حريز وليس بالقوي
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/353
التخريج : أخرجه ابن حبان (5040)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3885)، والطبراني (10/159) (10200) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: قرض - جواز الاستقراض قرض - فضل من أقرض لله بيوع - البيع إلى وقت خروج العطاء للجند قرض - أداء الديون قرض - فضل القرض وحسن النية في القضاء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (5/ 353)
11272- وروى ذلك من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعا ورفعه ضعيف أخبرناه أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عبد الله بن أحمد يعنى ابن حنبل حدثنى يحيى بن معين وأنا سألته حدثنا معتمر قال قرأته على فضيل بن ميسرة عن أبى حريز أن إبراهيم حدثه : أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخع تاجر فإذا خرج عطاؤه قضاه وإنه خرج عطاؤه فقال له الأسود إن شئت أخرت عنا فإنه قد كانت علينا حقوق فى هذا العطاء فقال له التاجر لست فاعلا فنقده الأسود خمسمائة درهم حتى إذا قبضها التاجر قال له التاجر دونك فخذها فقال له الأسود : قد سألت هذا فأبيت فقال له التاجر : إنى سمعتك تحدثنا عن عبد الله بن مسعود أن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان يقول : من أقرض شيئا مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به . {ج} تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضى سجستان وليس بالقوى.

[شرح مشكل الآثار] (10/ 21)
: ‌3885 - حدثنا القاسم بن عبد الله يعني ابن مهدي، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ومسكنه البصرة، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي، قال: قرأت على فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، قال أبو جعفر: واسمه عبد الله بن الحسين، أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن زيد كان يستقرض مولى للنخع تاجرا، فإذا خرج عطاؤه، قضاه، وإنه خرج عطاؤه، فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا، فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: لست فاعلا، فنقده الأسود خمسمائة درهم، حتى إذا قبضها، قال له التاجر: دونك فخذها، فقال له الأسود: قد سألتك فأبيت، قال التاجر: إني سمعتك تحدث عن عبد الله بن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " من أقرض قرضين، كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به " يراه المعتمر فقبله فقال قائل: قد رويت لنا فيما تقدم من كتابك هذا حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أنظر معسرا، فله بكل يوم صدقة، ومن أنظر معسرا، فله بكل يوم مثله صدقة " وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، فقال: " له قبل حلوله في كل يوم صدقة، فإذا حل، فأنظره به، كان له في كل يوم مثله صدقة " أفيكون حديث ابن مسعود هذا مخالفا لحديث بريدة هذا؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه غير مخالف له؛ لأن حديث ابن مسعود هو في الثواب على نفس القرض، وحديث بريدة هو على الثواب بالقرض من بعد القرض في الإنظار به بعدما يكون للمقرض على المستقرض بإقراضه إياه ماله وبعد وجوبه دين له عليه والله نسأله التوفيق

صحيح ابن حبان - محققا (11/ 418)
5040 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل أبي معاذ عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد، كان يستقرض من تاجر، فإذا خرج عطاؤه، قضاه، فقال الأسود: إن شئت أخرت عنك، فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: لست فاعلا، فنقده الأسود خمس مائة درهم، حتى إذا قبضها، قال له التاجر: دونكها فخذ بها، فقال له الأسود: قد سألتك هذا، فأبيت، فقال له التاجر: إني سمعتك تحدثنا عن عبد الله بن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "من أقرض الله مرتين، كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به"

المعجم الكبير (10/ 159)
10200- حدثنا معاذ بن المثنى ، حدثنا يحيى بن معين ، حدثنا معتمر بن سليمان ، حدثنا الفضيل بن ميسرة ، عن أبي حريز ، أن إبراهيم حدثه ، أن الأسود بن يزيد حدثه ، عن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أقرض قرضين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به.