الموسوعة الحديثية


- أن رجلًا من الأنصارِ أتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إن أخي حلَف بالطلاقِ أن لا يُكلِّمَني، فهل تجِدُ له مخرجًا ؟ قال : وكيفَ حلَف ؟ قال : قال : امرأتُه طالقٌ ثلاثًا إن كلَّمَني، قال : كيفَ ضنُّها بزَوجِها ؟ قال : ما أضَنَّها به، قال : كيفَ ضنُّه بها ؟ قال : ما أضنَّه بها، قال : يدَعُها حتى تنقَضِيَ عِدَّتُها ثلاثُ حيَضٍ ثم كلِّمْ أخاك، فليَخطُبْها بِمَهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ، فتَكونُ عِندَه على تَطليقَتَينِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن عبد الملك ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الخطيب البغدادي | المصدر : تاريخ بغداد الصفحة أو الرقم : 5/375
التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((الموضوعات)) (1291) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - صيغ الطلاق طلاق - طلاق الثلاث طلاق - عدة الطلاق نكاح - الصداق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


تاريخ بغداد ت بشار (6/ 385)
أخبرني الحسن بن أبي طالب، قال: حدثنا محمد بن العباس الخزاز، قال: حدثنا أبو عبيد محمد بن أحمد بن المؤمل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا بشر بن محمد السكري، قال: حدثنا علي بن أبي خديجة، عن محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أخي حلف بالطلاق أن لا يكلمني، فهل تجد له مخرجا؟ قال: " وكيف حلف؟ " قال: قال امرأته طالق ثلاثا إن كلمني، قال: " كيف ضنها بزوجها؟ " قال: ما أضنها به، قال: " كيف ضنه بها؟ " قال: ما أضنه بها، قال: " يدعها حتى تنقضي عدتها ثلاث حيض ثم كلم أخاك، فليخطبها بمهر جديد ونكاح جديد فتكون عنده على تطليقتين " محمد بن عبد الملك ضعيف.

الموضوعات لابن الجوزي ط أضواء السلف (3/ 80)
1291- أنبأنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي، قال: أخبرني الحسن بن أبي طالب، قال: حدثنا محمد بن العباس الخزاز، قال: حدثنا أبو عبيد محمد بن أحمد بن المؤمل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا بشر بن محمد السكري، قال: حدثنا علي بن أبي خديجة، عن محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ؛ أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أخي حلف بالطلاق أن لا يكلمني، فهل تجد له مخرجا ؟ قال: وكيف حلف ؟ قال: امرأته طالق ثلاثا إن كلمني، قال: كيف ضنها بزوجها ؟ قال: ما أضنها به، قال: كيف ضنه بها ؟ قال: ما أضنه بها، قال: يدعها حتى تنقضي عدتها ثلاث حيض، ثم كلم أخاك، فليخطبها بمهر جديد ونكاح جديد، فتكون عنده على تطليقتين. قال المصنف: هذا حديث باطل، وما أجرأ من يتلاعب بالشريعة، ويكذب في مثل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحمد بن حنبل: قد رأيت محمد بن عبد الملك، وكان يضع الحديث ويكذب، وقال النسائي، والدارقطني: متروك، وقال ابن حبان: لا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة القدح فيه.