الموسوعة الحديثية


- عن كعبِ بنِ مالكٍ أنه أراد أن يتزوجَ يهوديةً أو نصرانيةً، فسأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : فنهاهُ عنها، وقال : إنها لا تُحصِنُك
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : كعب بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/216
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (206)، والطبراني (19/103) (205)، والبيهقي (17395) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - من أشرك فليس بمحصن نكاح - فيما أحل من نكاح النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم نكاح - نكاح الكتابيات اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المراسيل لأبي داود] (ص181)
‌206- حدثنا كثير بن عبيد، حدثنا بقية، عن أبي سبأ عتبة بن تميم، عن علي بن أبي طلحة، عن كعب بن مالك، أنه أراد أن، يتزوج، يهودية فقال: له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تزوجها؛ فإنها لا تحصنك))

[ [المعجم الكبير – للطبراني] (19/ 103)
‌205- حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ح وحدثنا أبو حصين القاضي، ثنا يحيى الحماني قالا: ثنا عيسى بن يونس، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن علي بن أبي طلحة، عن كعب بن مالك، أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه، وقال: ((إنها لا تحصنك))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 216)
17395- أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة حدثنا أبو الفضل محمد بن عبد الله الكرابيسى أخبرنا أبو الفضل أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عيسى بن يونس حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم الغسانى عن على بن أبى طلحة عن كعب بن مالك: أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فنهاه عنها وقال:(( إنها لا تحصنك )). {ج} أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا قال أبو الحسن الدارقطنى الحافظ: أبو بكر بن أبى مريم ضعيف وعلى بن أبى طلحة لم يدرك كعبا. {ت} قال الشيخ رحمه الله ورواه أيضا بقية بن الوليد عن أبى سبأ عتبة بن تميم عن على بن أبى طلحة عن كعب وهو منقطع.