الموسوعة الحديثية


- إنَّا نُريدُ أنْ نَكنُسَ زَمْزَمَ، وإنَّ فيها من هذه الجِنَّانِ -يَعني الحيَّاتِ الصِّغارَ-، فأمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بقَتلِهِنَّ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : العباس بن عبدالمطلب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 5251
التخريج : أخرجه أبو داود (5251)، والضياء في ((المختارة)) (459) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صيد - الأمر بقتل بعض الهوام صيد - قتل الحيات في البيوت آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 363 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 5251 - حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا مروان بن معاوية، عن موسى الطحان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سابط، عن العباس بن عبد المطلب، أنه قال: لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا ‌نريد ‌أن ‌نكنس ‌زمزم وإن فيها من هذه الجنان - يعني الحيات الصغار - فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن

[الأحاديث المختارة] (8/ 372)
: 459 - وأخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني، أن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم، أبنا محمد بن عبد الله، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا إسحاق بن جميل الأصبهاني، ثنا أحمد بن منيع، ثنا مروان بن معاوية، عن موسى الطحان، عن عبد الرحمن بن سابط، عن العباس بن عبد المطلب، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا ‌نريد ‌أن ‌نكنس ‌زمزم، فإن فيها من هذه الجنان - يعني الحيات الصغار - فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن. رواه أبو داود، عن أحمد بن منيع.