الموسوعة الحديثية


- صلى نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ الظهرَ خمسًا فقالوا : أزيدَ في الصلاةِ ؟ فسجد سجدتينِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/194
التخريج : أخرجه البخاري (404)، ومسلم (572)، وأبو داود (1019)، والترمذي (392)، والنسائي (1242)، وابن ماجه (1205)، وأحمد (4418) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا صلى خمسا سهو - الرجل يصلي الظهر أو العصر خمسا سهو - السهو في الفرض والتطوع سهو - تنبيه الإمام إذا سها صلاة - صلاة الظهر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 89)
404- حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: ((صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟. قالوا: صليت خمسا،فثنى رجليه، وسجد سجدتين)).

[صحيح مسلم] (1/ 401 )
((91- (572) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا. فلما سلم قيل له:أريد في الصلاة؟ قال ((وما ذاك؟)) قالوا: صليت خمسا. فسجد سجدتين)). [صحيح مسلم] (1/ 401 ) ((92- (572) وحدثنا ابن نمير. حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن علقمة؛ أنه صلى بهم خمسا)).

[سنن أبي داود] (1/ 268)
‌1019- حدثنا حفص بن عمر، ومسلم بن إبراهيم المعنى، قال حفص: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: ((وما ذاك؟)) قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعد ما سلم

[سنن الترمذي] (2/ 238)
392- حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا))، فقيل له: أزيد في الصلاة أم نسيت؟ ((فسجد سجدتين بعدما سلم)) هذا حديث حسن صحيح

[سنن النسائي] (3/ 28)
1242- أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا [ عبد الله بن مسعر ]، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ‌فزاد ‌أو ‌نقص، فلما سلم قلنا: يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء؟ قال: لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكموه، ولكني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فأيكم ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، وليسجد سجدتين)).