الموسوعة الحديثية


- قال: جاءتِ امرأتانِ مِن أهلِ اليَمنِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعليهما أَسوِرةٌ مِن ذَهبٍ، فقال: أتحِبَّانِ أنْ يُسوِّرَكما اللهُ بأَسوِرةٍ مِن نارٍ؟ قالتا: لا. قال: فأَدِّيا حقَّ هذا.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6939
التخريج : أخرجه أبو داود (1563)، وأحمد (6939) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زينة اللباس - لبس الذهب للنساء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 95)
1563- حدثنا أبو كامل، وحميد بن مسعدة، المعنى، أن خالد بن الحارث، حدثهم، حدثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: ((أتعطين زكاة هذا؟))، قالت: لا، قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟))، قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله.

[مسند أحمد] (11/ 530)
6939- حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاءت امرأتان من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهما أسورة من ذهب، فقال: ((أتحبان أن يسوركما الله بأسورة من نار))، قالتا: لا. قال: ((فأديا حق هذا)).