الموسوعة الحديثية


- عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال لمَّا وَليَ: يا أيُّها الناسُ، إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ أحَلَّ لنا المُتْعةَ، ثم حَرَّمَها علينا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبان بن أبي حازم لين الحفظ، وباقي رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 2/175
التخريج : أخرجه البزار (183)، وابن حزم في ((حجة الوداع)) (408) كلاهما بلفظه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - نكاح المتعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند البزار (معتمد)
(1/ 286) 183- حدثنا عمر بن الخطاب ، قال : حدثنا الفاريابي ، قال : حدثنا أبان بن أبي حازم قال : حدثني أبو بكر بن حفص ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : لما ولي عمر حمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا. وهذا الحديث لا نعلم له إسنادا عن عمر أحسن من هذا الإسناد.

حجة الوداع لابن حزم (ص: 359)
408 - ما حدثناه أحمد بن عبد الله الطلمنكي، حدثنا محمد بن أحمد بن مفرج، حدثنا محمد بن أيوب الصموت، حدثنا عمر بن السجستاني، حدثنا الفاريابي، حدثنا أبان بن أبي حازم، حدثني أبو بكر بن حفص، عن ابن عمر، عن عمر، لما ولي قال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا المتعة، ثم حرمها علينا