الموسوعة الحديثية


- عمَّن شَهِدَ ذاك قالَ: صلَّى النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فلمَّا قَضى صَلاتَه قالَ: "تَقرَؤونَ والإمامُ يَقرَأُ؟"، قالوا: إنَّا لَنَفعَلُ، قالَ: "فلا تَفعَلوا إلَّا أن يَقرَأَ أحَدٌ مِنكم في نَفْسِه أُمَّ الكِتابِ".
خلاصة حكم المحدث : ليس في إسناده إلا ثقة وثبت
الراوي : [من شهد ذاك] | المحدث : الحاكم | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1868
التخريج : أخرجه أحمد (20765) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد صلاة الجماعة والإمامة - المأموم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (2/ 442)
: [[1868]] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا الحسن بن علي بن زياد، ثنا إبراهيم بن موسى الفراء، ثنا يزيد بن زريع، ثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن موسى بن أبي عائشة، عمن شهد ذاك، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته، قال: "تقرءون والإمام يقرأ؟ " قالوا: إنا لنفعل. قال: "فلا ‌تفعلوا ‌إلا ‌أن ‌يقرأ ‌أحد ‌منكم ‌في ‌نفسه أم الكتاب" .

مسند أحمد (34/ 364 ط الرسالة)
: 20765 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خالد، قال: سمعت أبا قلابة يحدث، عن محمد بن أبي عائشة، [[عن]] رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: [[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]]: " أتقرؤون والإمام يقرأ؟ " أو قال: " تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ؟ " قالوا: نعم، قال: " فلا تفعلوا، إلا أن ‌يقرأ ‌أحدكم ‌فاتحة ‌الكتاب ‌في ‌نفسه [[إن شاء]] ". قال خالد: وحدثني بعد، ولم يقل: " إن شاء " فقلت لأبي قلابة: إن شاء؟ قال: لا أذكره .