الموسوعة الحديثية


- عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ابنةٍ وابنِ ابنٍ وأختٍ، للبنتِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ، تكملةَ الثلثينِ، وما بَقِيَ، فللأختِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 4/336
التخريج : أخرجه أبو داود (2890) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (6742) مختصراً
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث ابنة ابن مع ابنة فرائض ومواريث - ميراث الأخوات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 120)
2890- حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل الأودي، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: وللأخت من الأب، والأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئا، وأت ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ((لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم))

[صحيح البخاري] (8/ 152)
6742- حدثني عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل قال: قال عبد الله: ((لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت)).