الموسوعة الحديثية


- شَهِدْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، نَفلَ الرُّبعَ في البَدأةِ ، والثُّلُثَ في الرَّجعةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : حبيب بن مسلمة الفهري | المحدث : ابن حبان | المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم : 390
التخريج : أخرجه الحاكم (2598) واللفظ له وفي أوله قصة، وأخرجه أبو داود (2750) باختلاف يسير وفي أوله قصة، وأحمد (17469) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جهاد - السلب والنفل غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - الخمس قبل النفل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين (2/ 145)
: ‌2598 - حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا الحسن بن شبيب المعمري، ثنا عبد الله بن أحمد بن ذكوان، ومحمود بن خالد الدمشقيان، قالا: ثنا مروان بن محمد الدمشقي، ثنا يحيى بن حمزة، قال: سمعت أبا وهب، يقول: سمعت مكحولا، يقول: كنت عبدا بمصر لامرأة من هذيل فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم، إلا احتويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي فقلت له: هل سمعت في النفل شيئا؟ فقال: نعم، سمعت حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه، يقول: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة.

سنن أبي داود (3/ 80)
: ‌2750 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، ومحمود بن خالد الدمشقيان المعنى، قالا: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: سمعت أبا وهب، يقول: سمعت مكحولا، يقول: كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء، حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي، فقلت له: هل سمعت في النفل شيئا؟ قال: نعم سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة.

[مسند أحمد] (29/ 11 ط الرسالة)
: ‌17469 - حدثنا أبو المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثنا سليمان بن موسى، عن زيد بن جارية عن حبيب بن مسلمة، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في البدأة، والثلث في الرجعة. قال أبو عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: ليس في الشام رجل أصح حديثا من سعيد بن عبد العزيز، يعني: التنوخي.