الموسوعة الحديثية


- أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهَى عن بيعِ اللحمِ بالحيوانِ قال سعيدٌ كان من ميسرِ أهلِ الجاهليةِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : صدر الدين المناوي | المصدر : كشف المناهج والتناقيح الصفحة أو الرقم : 2/480
التخريج : أخرجه الحاكم (2252)، والبيهقي (10875) واللفظ لهما دون قول سعيد، وأخرجه مالك (2/655) باختلاف يسير دون قول سعيد
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال لعب ولهو - ما يحرم من اللعب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (2/ 41)
: ‌2252 - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 296)
10875- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع اللحم بالحيوان. هذا هو الصحيح. ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهرى عن سهل بن سعد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- وغلط فيه.

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 655 ت عبد الباقي)
: 66 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها، فلا خير في ذلك قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك.