الموسوعة الحديثية


- أَهَلَّ المهاجرون والأنصارُ وأزواجُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في حجَّةِ الوداعِ، فلما قدِمْنا مكةَ قال رسولُ اللهِ : اجعَلوا إهلالَكم بالحجِّ عمرةً، إلا من قلَّد الهديَ. طُفْنا بالبيتِ، وبالصفا والمروةِ، وأتَيْنا النِّساءَ، ولبسنا الثيابَ، وقال : من قلَّدَ الهديَ، فإنه لايحلُّ له حتى يبلغَ الهديُ مَحِلَّه، ثم أمرنا عشِيَّةَ التَّرويةِ أن نُهِلَّ بالحجِّ، فإذا فرغنا من المناسك جِئْنا فطُفْنا بالبيتِ، وبالصفا والمروةِ، فقد تمَّ حَجُّنا وعلينا الهديُ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه البخاري تعليقا مجزوما ورواه مسلم خارج صحيحه موصولا وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : حجة النبي الصفحة أو الرقم : 90
التخريج : أخرجه البخاري (1572) معلق بضيغة الجزم، والبيهقي (8958) وابن حزم في ((حجة الوداع)) (376) بنحوه مطولا
التصنيف الموضوعي: حج - التمتع بالحج حج - تقليد الهدي وإشعاره حج - يوم التروية حج - النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق الهدي حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح البخاري (2/ 144)
1572 - وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري: حدثنا أبو معشر البراء، حدثنا عثمان بن غياث، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سئل عن متعة الحج، فقال: أهل المهاجرون، والأنصار، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأهللنا، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي، فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك، جئنا فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: {فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم} [[البقرة: 196]]: إلى أمصاركم، الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام، بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه، وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [[البقرة: 196]] وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتابه: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر، فعليه دم أو صوم " والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (9/ 358)
8958 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنى أحمد بن محمد بن واصل، حدثنى أبى، حدثنا محمد بن إسماعيل قال: قال أبو كامل: حدثنا أبو معشر، عن عثمان بن غياث، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحاج ، فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبى - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدى". طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: "من قلد الهدى فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدى محله". ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا وعلينا الهدى كما قال الله تعالى: {فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} [[البقرة: 196]] إلى أمصاركم. والشاة تجزى، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه، وأباحه غير أهل مكة، قال الله عز وجل: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [[البقرة: 196]]. وأشهر الحج التي ذكر الله: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصى، والجدال: المراء. أخرجه البخاري في "الصحيح" هكذا

حجة الوداع لابن حزم (ص: 341)
376 - حدثنا حمام، حدثنا الأصيلي، حدثنا المروزي، حدثنا الفربري ، حدثنا البخاري، قال: قال أبو كامل: حدثنا أبو معشر، حدثنا عثمان بن غياث، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، إلا من قلد الهدي ، فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، وإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت بين الصفا والمروة