الموسوعة الحديثية


- مَن حلَفَ على يمينٍ يقتطِعُ بها مالًا وهو فيها كاذبٌ لَقِيَ اللهَ وهو عليه غضبانُ، وتصديقُه في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ} [آل عمران: 77]، قال: فجاء الأشعثُ بنُ قيسٍ، فقال: ما يُحدِّثُكم أبو عبدِ الرحمنِ؟ قلنا: كذا وكذا، قال: صدَقَ واللهِ، أُنزِلَتْ فيَّ وفي فلانٍ، كانتْ بيني وبينَه خصومةٌ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: شُهودَكَ أو يمينَهُ، قلتُ: إذن يحلِفَ، قال: مَن حلَفَ على يمينٍ يقتطِعُ بها مالًا وهو فيها كاذبٌ لَقِيَ اللهَ وهو عليه غضبانُ؛ فأنزل اللهُ هذه الآيةَ.
خلاصة حكم المحدث : تابعه [أي للأعمش] منصور بن المعتمر
الراوي : عبدالله بن مسعود والأشعث بن قيس | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 5949
التخريج : أخرجه البخاري (2356)، ومسلم (138) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أقضية وأحكام - من قضي له بحق أخيه تفسير آيات - سورة آل عمران قرآن - أسباب النزول

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (5/ 426)
: 5949 - أخبرنا الهيثم بن أيوب، قال: حدثنا يحيى بن زكريا، عن الأعمش، عن شقيق، قال: قال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌حلف ‌على ‌يمين ‌يقتطع ‌بها ‌مالا، ‌وهو فيها كاذب لقي الله، وهو عليه غضبان وتصديقه في كتاب الله عز وجل: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة} [[آل عمران: 77]]، قال: فجاء الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟، قلنا: كذا وكذا، قال: صدق والله لأنزلت في وفي فلان، كانت بيني وبينه خصومة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهودك أو يمينه، قلت: إذا يحلف قال: من ‌حلف ‌على ‌يمين ‌يقتطع ‌بها ‌مالا، ‌وهو فيها كاذب لقي الله وهو غضبان فأنزل الله هذه الآية، قال أبو عبد الرحمن: تابعه منصور بن المعتمر

[صحيح البخاري] (3/ 110)
: 2356 - حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف ‌على ‌يمين ‌يقتطع ‌بها ‌مال ‌امرئ، ‌هو ‌عليها ‌فاجر، ‌لقي ‌الله ‌وهو عليه غضبان، فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية، فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ في أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك، قلت: ما لي شهود، قال: فيمينه، قلت: يا رسول الله، إذا يحلف، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له.

[صحيح مسلم] (1/ 86)
: 221 - (138) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ثم ذكر نحو حديث الأعمش غير أنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك، أو يمينه .