الموسوعة الحديثية


- إذا قال الرَّجُلُ لِصاحِبِه: يا كافِرُ؛ فإنَّها تَجِبُ على أحَدِهما، فإنْ كان الَّذي قِيلَ له كافِرٌ فهو كافِرٌ، وإلَّا رجَعَ إليه ما قال.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5824
التخريج : أخرجه أحمد (5824) واللفظ له، والطيالسي (1952)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (858)
التصنيف الموضوعي: إيمان - عدم تكفير أهل القبلة إيمان - من قال لأخيه يا كافر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (10/ 84)
5824- حدثنا عفان، حدثنا صخر يعني ابن جويرية، حدثنا نافع، أن عبد الله بن عمر أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا قال الرجل لصاحبه: يا كافر، فإنها تجب على أحدهما، فإن كان الذي قيل له كافر فهو كافر، وإلا رجع إليه ما قال))

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 375)
1952- حدثنا أبو داود قال: حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء به أحدهما، إن كان الذي قيل له كافر فهو كافر وإلا رجع إلى من قال))

شرح مشكل الآثار (2/ 321)
858- وحدثنا إملاء، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن نافع، عن ابن عمر مثله، غير أنه قال: (( إذا قال الرجل لآخر: يا كافر فقد كفر أحدهما، فإن كان الذي قيل له كافر كذلك فهو كما قال، وإلا فقد باء الآخر بالكفر))