الموسوعة الحديثية


- إِنَّ هذا لَيقولُ بقولِ شَاعِرٍ ! فيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ، أوْ أَمَةٌ، أوْ فرسٌ، أوْ بغلٌ
خلاصة حكم المحدث : شاذ والمحفوظ دون قوله: (.. أو فرس، أو بغل)
توضيح حكم المحدث : لا يصح، والصحيح دون قوله: (.. أو فرس، أو بغل)
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الموارد الصفحة أو الرقم : 184
التخريج : أخرجه ابن حبان (6022) مطولاً واللفظ له، وأخرجه البخاري (5759)، ومسلم (1681) مطولاً بلفظ مقارب دون قوله: "أو فرس، أو بغل"
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الغرة على من هي شعر - مدح الشعر ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (13/ 380)
: ‌6022 ـ أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة: عبد أو أمة أو فرس أو بغل، فقال الذي قضى عليه، أنعقل من لا أكل، ولا شرب، ولا صاح، ولا استهل، مثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذا ليقول بقول شاعر، فيه غرة: عبد أو أمة أو فرس أو بغل"

[صحيح البخاري] (7/ 135)
: ‌5759 - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر، فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة.

صحيح مسلم (3/ 1309 ت عبد الباقي)
: 34 - (‌1681) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛أن امرأتين من هذيل، رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينه. فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بغرة: عبد أو أمة.