الموسوعة الحديثية


- أنَّه كان يُصلِّي على الجنائزِ بعدَ صلاةِ الصبحِ، وبعدَ صلاةِ العصرِ، إذا صُلِّيَتَا لوقتِهما.
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 10/142
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (10/ 142) بلفظه، ومالك (780)، والبيهقي (4465) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - مراعاة الأوقات بالمقادير المعتادة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (10/ 142)
: كما حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك والليث أن نافعا حدثهم، عن عبد الله ‌بن ‌عمر: " أنه كان يصلي على ‌الجنائز ‌بعد ‌صلاة ‌الصبح ‌وبعد ‌صلاة العصر إذا صليتا لوقتهما "

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 321 ت الأعظمي)
: 780 - مالك ، عن نافع ؛ أن عبد الله ‌بن ‌عمر قال: ‌يصلى ‌على ‌الجنازة ‌بعد ‌العصر، ‌وبعد ‌الصبح، إذا صليتا لوقتهما .

السنن الكبير للبيهقي (5/ 216 ت التركي)
: 4465 - أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، أن عبد الله ‌بن ‌عمر ‌كان ‌يصلى ‌على ‌الجنائز ‌بعد ‌العصر ‌وبعد ‌الصبح إذا