الموسوعة الحديثية


- لم يخلعِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نعلَيهِ في الصَّلاةِ إلَّا مرَّةً فخلعَ القومُ نِعالَهم فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَ خلعتُم نِعالَكم قالوا رأيناكَ خلعتَ فخلعْنا فقالَ إنَّ جبريلَ عليهِ السَّلامُ أخبرَني أنَّ فيهما قذرًا
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 2/59
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4293)، والحاكم (486)، والبيهقي (4262) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة صلاة - شروط الصلاة طهارة - الأذى يصيب النعل زينة اللباس - النعال صلاة - الصلاة في النعال والخفاف
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (4/ 311)
: ‌4293 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني إبراهيم بن الحجاج السامي قال: نا عبد الله بن المثنى قال: نا ثمامة، عن أنس بن مالك قال: لم يخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة إلا مرة، فخلع القوم نعالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت، فخلعنا فقال: إن جبريل عليه السلام أخبرني أن بهما قذرا. لم يرو هذين الحديثين عن ثمامة إلا عبد الله بن المثنى الأنصاري ".

المستدرك على الصحيحين (1/ 235)
: ‌486 - حدثنا محمد بن صالح، وإبراهيم بن عصمة، قالا: ثنا السري بن خزيمة، ثنا موسى بن إسماعيل، وأنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا إبراهيم بن الحجاج، قالا: ثنا عبد الله بن المثنى الأنصاري، عن ثمامة، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلع نعليه في الصلاة قط إلا مرة واحدة خلع فخلع الناس، فقال: ما لكم قالوا: خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا - أو أذى. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، فقد احتج بعبد الله بن المثنى ولم يخرجاه، وشاهده الحديث المشهور عن ميمون الأعور.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (2/ 404)
4262- أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن صالح بن هانئ وإبراهيم بن عصمة قالا حدثنا السرى بن خزيمة حدثنا موسى بن إسماعيل ح وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو نصر بن قتادة قالا أخبرنا يحيى بن منصور القاضى حدثنا مطين حدثنا إبراهيم بن الحجاج قالا حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يخلع نعليه في الصلاة إلا مرة ، فخلع الناس فقال : ما لكم؟ . قالوا : خلعت فخلعنا. فقال : إن جبريل عليه السلام أخبرنى أن فيهما قذرا . لفظ إبراهيم بن الحجاج تفرد به عبد الله بن المثنى والله أعلم. وأما الذى كان ابن عمر يفعله من البناء على الصلاة في هذا وفى الرعاف ، فقد روينا عن المسور بن مخرمة أنه كان يقول : يستأنف. وهو القياس على الوضوء في هذه المسألة وبالله التوفيق.