الموسوعة الحديثية


- ليسَ فيما دونَ خَمسةِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دَونَ خَمسةِ ذَودٍ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ
خلاصة حكم المحدث : لم يروه عن أيوب إلا حماد. تفرد به ابن حساب
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الصغير الصفحة أو الرقم : 674
التخريج : أخرجه النسائي (2473) واللفظ له، والبخاري (1484)، ومسلم (979) بنحوه
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه

أصول الحديث:


[المعجم الصغير للطبراني] (1/ 393)
: 658 - حدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس فيما دون ‌خمسة ‌أواق ‌صدقة ، وليس فيما دون خمسة ذود صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة لم يروه عن أيوب إلا حماد تفرد به ابن حساب

[سنن النسائي] (5/ 36)
: 2473 - أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد قال: حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد - عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما ‌دون ‌خمسة ‌أواق ‌صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة.

[صحيح البخاري] (2/ 126)
: 1484 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى: حدثنا مالك قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إذا قال: ‌ليس ‌فيما ‌دون ‌خمسة ‌أوسق صدقة. ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا.

صحيح مسلم (2/ 674 ت عبد الباقي)
: 3 - (979) وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا بشر (يعني ابن مفضل) حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة؛ قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌ليس ‌فيما ‌دون ‌خمسة ‌أوسق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود صدقة. وليس فيما دون خمس أواق صدقة".