الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا منَ الأنصارِ أَتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فشَكا إليه الحاجةَ، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما عندَكَ شيءٌ؟ فأَتاه بحِلسٍ وقَدَحٍ، وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن يَشتَري هذا؟ فقال رجُلٌ: أنا آخُذُهما بدِرهمٍ، قال: مَن يَزيدُ على دِرهمٍ؟ فسكَتَ القومُ، فقال: مَن يَزيدُ على دِرهمٍ؟ فقال رجُلٌ: أنا آخُذُهما بدِرهمَيْنِ، قال: هُما لكَ، ثُم قال: إنَّ المسألةَ لا تَحِلُّ إلَّا لأحَدِ ثلاثٍ: ذي دَمٍ موجِعٍ، أو غُرمٍ مُفظِعٍ ، أو فَقرٍ مُدقِعٍ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 12134
التخريج : أخرجه أبو داود (1641)، وابن ماجه (2198) باختلاف يسير، والترمذي (1218)، والنسائي (4508) مختصراً، وأحمد (12134) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المزايدة سؤال - النهي عن المسألة سؤال - فضل التعفف والتصبر سؤال - من تحل له المسألة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 516)
1641- حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا عيسى بن يونس عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك : أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال (( أما في بيتك شىء؟)) قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء قال (( ائتني بهما)) قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال (( من يشتري هذين))؟ قال رجل أنا آخذهما بدرهم قال (( من يزيد على درهم؟)) مرتين أو ثلاثا قال رجل (( أنا آخذهما بدرهمين)) فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال (( اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به)) فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال له (( اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوما)) فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( هذا خير لك من أن تجيء المسألة ننكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 740)
2198- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأخضر بن عجلان قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، أن رجلا من الأنصار، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: لك في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقدح نشرب فيه الماء، قال: ((ائتني بهما))، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال: ((من يشتري هذين؟)) فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: ((من يزيد على درهم؟)) مرتين أو ثلاثا، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاري، وقال: ((اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوما، فأتني به))، ففعل، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشد فيه عودا بيده، وقال: ((اذهب فاحتطب ولا أراك خمسة عشر يوما))، فجعل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فقال: ((اشتر ببعضها طعاما وببعضها ثوبا))، ثم قال: ((هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو دم موجع))

[سنن الترمذي] (3/ 522)
1218- حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا عبيد الله بن شميط بن عجلان حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال من يشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان و عبد الله الحنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ولم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث وقد روى المعتمر بن سليمان وغير واحد من كبار الناس عن الأخضر بن عجلان هذا الحديث

[سنن النسائي] (7/ 259)
4508- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا المعتمر، وعيسى بن يونس قالا: حدثنا الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد))

[مسند أحمد] (19/ 182)
12134- حدثنا يحيى بن سعيد، عن الأخضر بن عجلان، حدثني أبو بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الحاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (( ما عندك شيء؟)) فأتاه بحلس وقدح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من يشتري هذا؟)) فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: (( من يزيد على درهم؟)) فسكت القوم، فقال: (( من يزيد على درهم؟)) فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. قال: (( هما لك)) ثم قال: (( إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: ذي دم موجع، أو غرم مفظع، أو فقر مدقع))