الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يَبيعَ الرجُلُ فَحْلةَ فَرَسِه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 12477
التخريج : أخرجه أحمد (12477)، والبزار (6330)، وأبو يعلى (3592)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع ضراب الفحل تجارة - ما يجب على التجار توقيه إجارة - عسب الفحل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (19/ 460 ط الرسالة)
((12477- حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن أبي حبيب، وعقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل فحلة فرسه)).

[مسند البزار - البحر الزخار] (13/ 26)
((6330- حدثنا محمد بن مسكين، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل بن خالد، عن الزهري، عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل ‌فحلة فرسه)).

[مسند أبي يعلى] (6/ 280 ت حسين أسد)
((3592- حدثنا أبو موسى، حدثنا الحسين بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن أبي حبيب، وعقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل ‌فحلة فرسه)).