الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بقَرنٍ في رِجلِه، فجاءَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: أقِدْني. فقال: حَتَّى تَبرَأَ. قال: أقِدْني. قال: حَتَّى تَبرَأَ. قال: أقِدْني. فأقادَهُ، ثُمَّ عَرِجَ، فجاءَ المُستَقيدُ فقال: حَقِّي، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا حَقَّ لكَ.
خلاصة حكم المحدث : [ورد] عن عمرو بن دينار، وقد اختلف عليه فيه: فرواه عنه الإمام أحمد بن حنبل مرسلا، وخالفه فيه أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، موصولا، والقول ما قاله الإمام أحمد.
الراوي : محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة | المحدث : الحازمي | المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الصفحة أو الرقم : 2/ 677
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17986)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (5850)، والدارقطني في ((سننه)) (3119) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الاستيناء بالقصاص من الجرح والقطع ديات وقصاص - الانتظار بالقود حتى يبرأ ديات وقصاص - الخطأ في القصاص ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - شفقته على أمته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: 192)
أخبرنيه أبو الفضل الأديب، أخبرنا سعد بن علي، أخبرنا القاضي أبو الطيب، أخبرنا علي بن عمر، حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد، حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، أنه أخبرهم: أن رجلا طعن رجلا بقرن في رجله، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. قال: أقدني. قال: حتى تبرأ. قال أقدني. فأقاده، ثم عرج، فجاء المستقيد فقال: حقي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا حق لك. ورواه معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة مثله، ورواه إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، وقد اختلف عليه فيه: فرواه عنه أحمد بن حنبل مرسلا، وخالفه فيه أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، فروياه عن إسماعيل ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر موصولا،

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 452)
17986 - عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، أخبرهم أن رجلا طعن رجلا بقرن في رجله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني قال: لا حتى تبرأ قال: أقدني فأقاده ثم عرج فجاء المستقيد، فقال: حقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء لك

شرح مشكل الآثار (15/ 78)
5850 - كما حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب، قال: سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة " أن رجلا طعن رجلا بقرن، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني، فقال: " حتى تبرأ ". ثلاث مرات، ثم أقاده، فعرج المستقيد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أبعد الله عن ذلك، لا شيء لك " فتأملنا هذا الحديث، فعقلنا أن منع رسول الله صلى الله عليه وسلم المجني عليه من القود حين سأله إياه لم يكن ذلك وقد وجب له القود، لأنه لو كان قد وجب له لما منعه منه، وأوفاه الواجب منه، ولما سأله القود بعد ذلك وأجابه إليه فأقاده، دل ذلك أنه قد كان وجب له فيه، لأنه لو لم يكن كذلك لما أخذ له غير واجب له. وكان جملة ما في هذا الحديث: أن القود من الجناية عند وقوعها على المجني عليه من الجاني، قد اختلف أهل العلم في القود، هل وجب له حينئذ فيقيد، أو لم يجب حتى ينظر إلى ما تتناهى إليه جنايته من ذهاب نفس المجني عليه، أو من سلامتها من ذلك، أو ذهاب أعضائه بها، أو سلامة ما بقي من بدنه، أو من برء من الجناية؟ فمنهم من كان يقول: لا يجب له القود حتى ينظر إلى ما تئول إليه الجناية من ذلك، فيجعل كأنه جني عليه ما تناهت إليه جنايته، ويوفى ماله في ذلك، لو كان الجاني قصد به إليه فيه من قود، وما سوى ذلك، وممن كان يقول ذلك منهم: أبو حنيفة وأصحابه. وكان بعضهم يقول: يجب له القصاص من الجاني حين كانت جنايته عليه بمثل ما جناه عليه، ثم ينظر ما يئول إليه حال كل واحد منهما في ذلك من تكافؤ أو زيادة من جناية الجاني، فيكون قد فعل به فعلان: قودا مما لم يكن منه فيه إلا فعل واحد، وممن كان يقول ذلك منهم: الشافعي. ولما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم المجني عليه في الحديث الذي رويناه في الباب من القود حين كانت جنايته عليه، عقلنا بذلك أنه منعه مما لم يكن وجب له، وأنه أقاده في الوقت الذي أقاده بأن كان هو الوقت الذي كان وجب له فيه القود على الجاني عليه، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد منع المجني عليه من القود من الجاني بعد جنايته عليه، ثم أقاده منه في ذلك في حال أخرى، عقلنا بذلك أنما منعه من القود في الحال الأولى انتظارا لحال سواها، ولا حال في ذلك إلا البرء من الجناية، وما يئول إليه مما سواها من ذهاب نفس المجني عليه منها، أو من ذهاب بعض أعضائه منها، أو من سلامة نفسه. وفيما ذكرنا من ذلك وجوب رفع القود عن الجاني للمجني عليه حتى يوقف إلى ما تتناهى إليه جنايته عليه، فيوفى حين ذلك الواجب له عليه، كما قال الذين قالوا ذلك ممن حكيناه عنهم من أهل العلم. وكان القياس عندنا في ذلك هو هذا القول أيضا، لأنا وجدناهم لا يختلفون في الجناية لو كانت خطأ، فمات منها المجني عليه، أنهم يوجبون عليه دية النفس لا دية ما سواها من العضو المقطوع المقصود بالجناية إليه لا مما سواه مما ذهب بتلك الجناية، وإنما يكون الواجب في ذلك من ذهاب الأعضاء المقطوعة إذا كان البرء منها، ويكون لا حكم لها إذا ذهبت النفس من تلك الجناية، ويعود الحكم للنفس لا لما سواها، ويجب القود فيها لا في الأعضاء الذاهبة بتلك الجناية التي وجب القود فيها. وبالله التوفيق

سنن الدارقطني (4/ 73)
3119 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي , نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد , نا عبد الرزاق , عن ابن جريج , أخبرني عمرو بن دينار , عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة: أخبرهم أن رجلا طعن رجلا بقرن في رجله , فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فقال: أقدني , قال: حتى تبرأ , قال: أقدني , قال: حتى تبرأ , قال: أقدني , فأقاده , ثم عرج فجاء المستقيد , فقال: حقي , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حق لك