الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ عبدُ اللهِ بنُ عمرو عن الجوهرِ والدُّرِّ والفصوصِ والخرزِ، وعن نباتِ الأرضِ، البقلِ والقِثَّاءِ والخيارِ، فقال : ليس في الحَجِرِ زكاةٌ، وليس في البقولِ زكاةٌ، إنَّما سَنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الحنطةِ والشعيرِ والتمرِ والزبيبِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] العرزمي واه
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 5/512
التخريج : أخرجه الدارقطني (1905) بلفظه، وابن ماجه (1815)، وابن زنجويه (1895) كلاهما مختصرا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الخضروات زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (معتمد)
(2/ 475) 1905- حدثنا محمد بن نوح , حدثنا علي بن حرب , حدثنا أشعث بن عطاف , حدثنا العرزمي , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , قال : سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر , والدر , والفصوص , والخرز , وعن نبات الأرض , البقل , والقثاء , والخيار , فقال : ليس في الحجر زكاة , وليس في البقول زكاة , إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. العرزمي ضعيف

سنن ابن ماجه (1/ 580)
1815 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة "

الأموال لابن زنجويه (3/ 1026)
1895 - وأخبرنا أبو نعيم النخعي عبد الرحمن بن هانئ، أنا العرزمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس في بقلة زكاة، وإنما الزكاة في أربع: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب ".