الموسوعة الحديثية


- قالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ إني زَنيتُ بامرأَةٍ في الجاهليَّةِ أفأنكِحُ ابنتَها قالَ لا أرى ذلكَ يصلُحُ لك أن تنكِحَ امرأةً تطَّلِعُ من ابنتِها على ما تطَّلِعُ عليهِ منها
خلاصة حكم المحدث : منقطع في موضعين
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن بن أم الحكم | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن الصفحة أو الرقم : 24/322
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13677)، وابن حزم تعليقا في ((المحلى بالآثار)) (9/ 145) كلاهما بلفظه مطولا.
التصنيف الموضوعي: نكاح - المحرمات من النساء نكاح - تزويج الزناة لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (7/ 156 ط التأصيل الثانية)
: 13677- عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن [[ابن أم الحكم]]، أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إني ‌زنيت ‌بامرأة ‌في ‌الجاهلية ‌أفأنكح ‌ابنتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا أرى ذلك، ولا يصلح ذلك، أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها" .

[المحلى بالآثار] (9/ 145)
: وبخبر من طريق ابن جريج: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم قال: قال رجل: يا رسول الله ‌زنيت ‌بامرأة ‌في ‌الجاهلية ‌أفأنكح ‌ابنتها؟ قال: لا أرى ذلك، ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها وهذا منقطع في موضعين.