الموسوعة الحديثية


- ما عَهِدَ إلىَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بشيءٍ دُونَ الناسِ إلا في صَحِيفةٍ في قِرَابِ سَيْفِي فلم يزالوا به حتى أَخْرَجَ الصحِيفَةَ فإذا فيها المؤمنون تَكَافَأُ دماؤُهم، يَسْعَى بذِمَّتِهِم أدناهم وهم يَدٌ على مَن سِوَاهم، لا يُقْتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذُو عهدٍ في عهدِهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4759 التخريج : أخرجه النسائي (4745) بلفظه، والبخاري (7300)، ومسلم (1370)، وأبو داود (2034) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - الوصية بأهل الذمة جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر علم - كتابة العلم وصايا - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 24)
4745 - أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا الحجاج بن منهال، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي حسان قال: قال علي: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، إلا في صحيفة في قراب سيفي، فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة، فإذا فيها: المؤمنون تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده

[صحيح البخاري] (9/ 97)
7300 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثني إبراهيم التيمي، حدثني أبي، قال: خطبنا علي رضي الله عنه، على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة فنشرها، فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها: المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيه: ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيها: من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا

[صحيح مسلم] (2/ 994)
467 - (1370) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وأبو كريب، جميعا عن أبي معاوية، قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية، حدثناى الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: خطبنا علي بن أبي طالب، فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه - فقد كذب، فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا، ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا، ولا عدلا وانتهى حديث أبي بكر، وزهير عند قوله يسعى بها أدناهم، ولم يذكرا ما بعده. وليس في حديثهما: معلقة في قراب سيفه،

سنن أبي داود (2/ 216)
2034 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، قال: ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة، والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف.