الموسوعة الحديثية


- قلتُ يا رسولَ اللهِ نحنُ قومٌ آريةٌ قال شيالُ أموالَنا فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يسألُ الرجلَ في الجائِحةِ الفتقَ لِيُصلحَ به بين قومٍ فإذا بلغ أو كذب استعفَّ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن بن دينار أجمعوا على ضعفه
الراوي : معاوية بن حيدة القشيري | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 3/129
التخريج : أخرجه أحمد (20051)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (563)، والروياني في ((مسنده)) (923) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: سؤال - النهي عن المسألة سؤال - ذم السؤال سؤال - فضل التعفف والتصبر سؤال - من تحل له المسألة صدقة - تحريم السؤال لغير حاجة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (2/ 303)
ثنا بن صاعد ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمي قال ثنا أبي عن بن إسحاق وحدثني الحسن بن دينار عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله نحن قوم آريه قال شيال اموالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الرجل في الجائحة أو العتق ليصلح به بين قوم فإذا بلغ أو كذب استعف قال الشيخ وهذا عن بهز قد رواه ابن دينار

[مسند أحمد] (33/ 246)
20051 - حدثنا يحيى، عن بهز، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: قلت: يا رسول الله، إنا قوم نتساءل أموالنا، قال: يسأل أحدكم في الجائحة، والفتق ليصلح بين قومه، فإذا بلغ أو كرب، استعف

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 292)
563 - وأما في الجائحة والفتق فإن ابن أبي عدي ويزيد بن هارون، حدثنا، عن بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده معاوية بن حيدة القشيري، قال: قلت يا رسول الله، إنا قوم نتساءل أموالنا فقال: يسأل الرجل في الجائحة والفتق ليصلح بين الناس، فإذا بلغ أو كرب استعف.

مسند الروياني (2/ 115)
923 - نا محمد بن بشار، نا يحيى، نا بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده، قال: قلت: يا رسول الله، إنا قوم نتساءل أموالنا بيننا، قال: إنما يسأل الرجل في الحاجة أو العفو، يصلح بين قومه، فإذا بلغ أو كرب فليستعفف